بالتعاون مع السعودية.. إحباط محاولة تهريب مخدرات في لبنان
وزارة الدفاع تفوز بجائزة مجلس المخاطر الوطنية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن
إطلاق الحملة الوطنية للمحميات الملكية والجهات البيئية “الحمى طبعنا”
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع نظيره البحريني
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرياضة والرقابة المالية
الباحة.. السحب الرعدية تلامس الجبال وتنسج مشهدًا طبيعيًا بديعًا
رماد بركان “هايلي غوبي” الإثيوبي يعرقل الرحلات الجوية في الهند
تدشين منصة “مستكشف عسير” لتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية
بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأوضحت النيابة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة من أجل الاعتداء الجنسي.
ولفتت إلى أن كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصًا (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.