سابك تعتمد تحويل 110.9 مليار ريال الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاة
ألعاب نارية وأجراس.. كيف استقبل العالم 2026؟
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
طيور النحَام “الفلامنجو” تُزين بحيرة قارون التاريخية
القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن
باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن
185 صقرًا للمحترفين المحليين يتنافسون في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز
الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن
“غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة
برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025
أكّدت وزارة الطاقة أن استخدام المنتجات البترولية أو نقلها إلى مختلف المنشآت بغرض توليد الطاقة الكهربائية يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 28 / 1 / 1439هـ.
وأوضحت الوزارة أن الحصول على الطاقة الكهربائية يكون من خلال مقدم الخدمة المرخص له، وفقاً لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ولا يجوز استخدام المولدات كمصدر للطاقة الكهربائية عوضاً عن الربط الكهربائي دون الحصول على التراخيص اللازمة بذلك وفقاً للاشتراطات الصادرة من الجهات التنظيمية.
وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الطاقة تسعى إلى الحد من الممارسات الخاطئة للمنشآت التي تقوم بتوليد الكهرباء لأنشطتها وأعمالها باستخدام المولدات عن طريق المنتجات البترولية، حيث يعد ذلك هدرًا للموارد الحيوية الناضبة، وفي هذا الشأن، فإن الوزارة تتولى تنفيذ أحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية المذكور آنفاً، وذلك من خلال وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، ومن ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام منفردة، أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة، وتصل عقوبات المخالفات إلى غرامات مالية وإلغاء التصاريح وقطع عقود الإمداد لمدة تصل إلى (3) سنوات.