تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات خارج المملكة

الجمعة ٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات خارج المملكة
المواطن - فريق التحرير

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/3 /1 /2022) وتاريخ 22 /03/ 1444هـ بشأن القواعد التنظيمية للصناديق العائلية.

وقد جاءت القواعد الجديدة كما يلي:

 

الفصل الأول

أحكام تمهيدية
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها:
1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٢- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3- المجلس: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
4- الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
5- الصندوق: الصندوق العائلي.
6- العائلة: أفراد ينتسبون بالاسم إلى الشخص الذي باسمه الصندوق.
7- مجلس الأمناء: مجلس أمناء الصندوق العائلي.
8- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
9 – القواعد: القواعد التنظيمية للصناديق العائلية.
10- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للصندوق العائلي.
11- الوظائف القيادية: يقصد بها وظيفة المسؤول التنفيذي والوظائف المالية والقانونية.
12- الأقارب: الأفراد الذين يرتبطون بالشخص المؤسس أو المؤسسين للصندوق حتى الدرجة الرابعة من القرابة وإن نزلوا أو يرتبطون بهم بالمصاهرة.
المادة الثانية:
يُعدّ الصندوق العائلي مؤسسة أهلية، وتُطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
المادة الثالثة:
مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تُحدِد اللائحة الأساسية الأهداف التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز، ويجب أن يهدف الصندوق بشكل عام إلى تعزيز صلة الرحم، وبثّ روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة، والتعاون على البرِّ والتقوى، والمساهمة في تعليم وتدريب وتطوير أفراد العائلة.

الفصل الثاني

إنشاء الصندوق
المادة الرابعة:
يُشترط في طالب أو طالبي التأسيس الآتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة الخامسة:
1- إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته.
2- إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته، فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق (من الدرجة الأولى) -إن وجدوا– ويكفي أن يمثل كل ولد من أولاد من باسمه الصندوق أحد أولاده، أو أبناء أبنائه وإن نزلوا.
3- يجوز تأسيس صندوق باسم عام لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل وذلك بالشروط الآتية:
أ- وجود رابطة نسب أو مصاهرة بين عوائل طالبي التأسيس.
ب- تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية.
ج- ألا يقل عدد طالبي التأسيس عن عشرة أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.
المادة السادسة:
1- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) و(2) من المادة (الخامسة)، يجب على طالب التأسيس ممن يرغب بتسمية الصندوق باسمه أو طالبي التأسيس الذين يرغبون بتسمية الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه الالتزام بالآتي:
أ- أن يكون اسم الصندوق اسماً ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
ب- أن يكون من باسمه الصندوق على قيد الحياة.
ج- لا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية.
2- يحق للمركز بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق تحقيقًا للمصلحة العامة.
المادة السابعة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) يجب على من يرغب في تأسيس الصندوق أن يُقدِم للمركز الآتي:
1- طلب تأسيس وفقاً للنموذج المعد من المركز مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالب أو طالبي التأسيس الآتية:
أ- الاسم حسب الهوية الوطنية.
ب- رقم الهوية الوطنية.
ج – المهنة.
د- بيانات الاتصال شاملة البريد الإلكتروني ورقم هاتف الجوال.
هـ – العنوان الوطني.
2- اسم الصندوق المراد تأسيسه.
3- صورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس.
4- اسم وبيانات الممثل المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
5- أسماء أعضاء مجلس الأمناء ورئيس مجلس الأمناء ونائبه.
6- لائحة أساسية للصندوق وفقاً للنموذج المعد من المركز لا تتعارض مع النظام ولا مع هذه القواعد.
7- التعهد بتفعيل الصندوق بعد التأسيس، وذلك من خلال فتح حساب بنكي خاص له لأداء أعماله أو رسالته خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور الترخيص.
المادة الثامنة:
يبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق وفقاً للإجراءات التالية:
1- يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
2- يُعلِن المركز لمدة ثلاثين يوماً عن طلب تأسيس الصندوق العائلي في موقعه الإلكتروني بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد، ويشتمل الإعلان على اسم الصندوق واسم طالب أو طالبي التأسيس واللائحة الأساسية للصندوق.
3- يُمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكمال كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد وانتهاء مدة الإعلان، ويعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته.
4 – يصدر المركز بعد التنسيق مع الجهة المختصة قرار الموافقة على الطلب أو رفضه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال المسوغات.
5- يُصدِر المركز ترخيص الصندوق بعد استيفاء ما سبق ووفقاً للإجراءات الآتية:
أ- يسجل المركز الصندوق في السجل الخاص بالصناديق العائلية لديه، ويمنحه رقم ترخيص خاص به.
ب- يتخذ المركز إجراءات نشر مضمون قرار إنشاء الصندوق على موقعه الإلكتروني.
ج- يُصدِر المركز ترخيص الصندوق من واقع السجل الخاص بالصناديق العائلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للممثل المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس.
المادة التاسعة:
يحقّ لكلّ من ينتسب إلى من باسمه الصندوق أن يقدم اعتراضه على التأسيس إلى المركز وذلك خلال فترة الإعلان عن التأسيس والواردة في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من هذه القواعد ويدرس المركز الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الاعتراض.
المادة العاشرة:
يكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب.
المادة الحادية عشرة:
يُمارس الصندوق عمله وفقاً لأحكام النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، ويحظر عليه ممارسة أيّ نشاط يخالف أهدافه المحددة في لائحته الأساسية.
المادة الثانية عشرة:
تقتصر خدمات الصندوق على من ينتسب للعائلة أو العوائل الذين يذكرون في اللائحة الأساسية، ويجوز لمجلس الأمناء منح خدمات الصندوق للأقارب على أن تُحدد أسماؤهم في اللائحة الأساسية.

الفصل الثالث

سجل الصناديق العائلية
المادة الثالثة عشرة:
يُعِد المركز سجلاً خاصاً بالصناديق العائلية، ويُحدَّث كُلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية:
1 – اسم الصندوق.
2- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق.
3- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.
4- اللائحة الأساسية للصندوق.
٥- عنوان مقر الصندوق.
6- الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.
7 – اسم المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق.
8- أسماء أعضاء مجلس الأمناء، ورئيس مجلس الأمناء ونائبه، وبيانات التواصل معهم.

الفصل الرابع

اللائحة الأساسية للصندوق
المادة الرابعة عشرة:
يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:
1- اسم الصندوق.
2- اسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.
3- الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله.
4- شروط وأحكام العضوية في الصندوق العائلي بما يشمل درجة القرابة بين الأعضاء والاشتراكات إن وجدت.
5- التنظيم والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق ومنها:
أ- تشكيل مجلس الأمناء واختصاصاته، وآلية تعيين رئيسه ونائبه وأعضائه، ومدته.
ب- تمثيل الصندوق أمام الجهات الأخرى.
6- بيان بالحالات التي يمكن فيها حل الصندوق حلاً اختيارياً من قبل مجلس الأمناء والأحكام التنظيمية لذلك.
7- بيان تفصيلي بالشؤون المالية، بما يشمل:
أ- الموارد المالية للصندوق بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات إن وجدت.
ب- آلية الصرف من الصندوق والاشتراطات لذلك.
ج- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق وطرق المراقبة على أمواله.
8- آلية تعديل اللائحة الأساسية.

الفصل الخامس

الشؤون الإدارية للصندوق
المادة الخامسة عشرة:
يكون للصندوق مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق.
المادة السادسة عشرة:
1- تُحدد اللائحة الأساسية طريقة التجديد لمجلس الأمناء، كما تُحدِد اختصاصاته وعدد اجتماعاته على ألا تقل عن اجتماعين خلال السنة، ونصابه النظامي وآلية التصويت على قراراته وغيرها من أحكام.
2- تحدد اللائحة الأساسية حالات فقد عضو مجلس الأمناء عضويته.
المادة السابعة عشرة:
يتولّى مجلس الأمناء إدارة شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:
1- الإشراف على أنشطة الصندوق.
٢- إقرار التقرير السنوي الإداري والمالي، وتزويد المركز بنسخة من ذلك.
3- تعديل اللائحة الأساسية للصندوق، وأخذ موافقة المركز عليها.
4- اعتماد الميزانية العامة والحساب الختامي المعد من مراجع الحسابات المعتمد للصندوق، وتزويد المركز بنسخة من ذلك.
5- إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، وتزويد المركز بنسخة من ذلك.
6- اعتماد ضوابط لصرف ما يقدمه الصندوق من مساعدات، أو خدمات اجتماعية، أو تخصصية أو تعليم أو تدريب وبرامج تنموية أو برامج تطويرية.
7- تعيين المسؤول التنفيذي للصندوق -إن وجد- بعد أخذ موافقة المركز إن كان من خارج أعضاء مجلس الأمناء.
8- تزويد المركز بأسماء وبيانات أعضاء مجلس الأمناء الذين تم تعيينهم وصور هوياتهم، وبكلّ تغيير يطرأ على تشكيله خلال (30) يوماً من حدوث التغيير.

الفصل السادس

الشؤون المالية للصندوق
المادة الثامنة عشرة:
تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:
1- ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصايا
أو زكوات أو تبرعات.
2- الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت.
3- عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
4- الأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز.
5- أي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.
المادة التاسعة عشرة:
مع مراعاة أحكام النظام، يجب على الصندوق أن يتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن ينشئ لها سجلاً خاصاً بها، ويجب عليه التصرف في أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة العشرون:
1- مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
٢- يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف الأعضاء الجدد بعمل الصندوق وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الصندوق لأعضاء مجلس الأمناء.
3- لا يجوز لمجلس الأمناء مخالفة اللائحة الأساسية أو الشروط الواردة فيها.
4- يجب على مجلس الأمناء إيداع أموال الصندوق النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالصندوق بتوقيع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه.
5- يجوز لمجلس الأمناء -بموافقة المجلس أو من يفوضه- تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز.
6- يجب على مجلس الأمناء التأكد من تقيد الصندوق بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الصندوق في مخالفة نظامية.
المادة الحادية والعشرون:
1- يجب على الصندوق أن يتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مُرَخَّص له بمزاولة المهنة في المملكة.
2- يجب على الصندوق أن يُزوِّد المركز ببيان يتضمن إيراداته ومصروفاته وأنشطته وأوجه إنفاق أمواله للسنة المنتهية خلال الربع الأول من بداية السنة المالية.
3- يجوز للمركز -في حالات يقدرها- أن يعيّن مراجعاً للحسابات للصندوق.
المادة الثانية والعشرون:
لا يترتب على إنشاء الصناديق أية التزامات على الدولة.
المادة الثالثة والعشرون:
يجب على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة، وعليه بوجه خاص اتخاذ الآتي:
1- الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معه، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
٢- إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليه اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر.
ب- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به.
ج- عدم إبلاغ المتعاملين مع الصندوق من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
3- يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.

الفصل السابع

حل أو دمج الصندوق
المادة الرابعة والعشرون:
1- يصدر المؤسس أو المؤسسون قراراً بحل الصندوق حلاً اختيارياً أو دمجه مع صندوق آخر، في حالة صدور القرار بالدمج أو الحل الاختياري من مجلس الأمناء تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للصندوق، بعد موافقة المركز على ذلك.
2- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن يشار في قرار الحل إلى تعيين مصفٍ أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه وفق ما نصت عليه اللائحة الأساسية للصندوق.
المادة الخامسة والعشرون:
1- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين)، يصدر المركز قراراً بالموافقة على قرار المؤسس أو المؤسسين أو مجلس الأمناء بحل الصندوق حلاً اختيارياً أو دمجه مع صندوق آخر.
2- يصدر المركز قراراً بحل الصندوق حلاً إجبارياً، عند مخالفة أحكام المادة (الحادية والثلاثين)، والمادة (الثانية والثلاثين) والمادة (الثالثة والثلاثين) من هذه القواعد.
3- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) و (2) من هذه المادة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفٍّ أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه في حال لم تنص اللائحة الأساسية على ذلك أو إن وجد وتعذر تنفيذه.
المادة السادسة والعشرون:
يجب على من يتولى أعمال التصفية بعد حله حلاً اختيارياً أو حلاً إجبارياً، مراعاة ما نصت عليه اللائحة الأساسية، والالتزام بالآتي:
1- التقيد بالضوابط الشرعية في التعامل مع الوصايا وأموال الزكاة والأوقاف والوصايا إن وجدت.
2- مراعاة الأنظمة ذات العلاقة عند تصفية الأصول.
المادة السابعة والعشرون:
لا يجوز لمجلس أمناء الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاطه مؤقتاً أو حله التصرف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، وذلك بعد أخذ موافقة المركز.

الفصل الثامن

أحكام عامة
المادة الثامنة والعشرون:
للمركز أن يُقدِم خدماته، وأن يطبق أحكام النظام وهذه القواعد عبر وسائل التقنية الحديثة.
المادة التاسعة والعشرون:
يحظر على الصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز، وعلى الصندوق إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلباً إلى المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بأنشطته.
المادة الثلاثون:
1- للمركز –بناءً على طلب مكتوب يقدمه أحد أعضاء الصندوق أو من تلقاء نفسه- الوقوف على الصندوق أو أحد فروعه والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة به، للتأكد من امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، وله الحصول على صورة منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك.
2- يجوز للمركز أن ينتدب أحد منسوبيه لحضور اجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات، ولا يجوز له إفشاء مداولات الاجتماع، وعليه إعداد تقرير عن الاجتماع وفقاً للنموذج المعتمد من المركز، وعلى الصندوق التعاون التام معه والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التي يطلبها المركز.
المادة الحادية والثلاثون:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة والمادة الثانية والعشرين والمادة الرابعة والثلاثين والمادة الخامسة والثلاثين من النظام، يُمارس المركز مهامه في الإشراف على الصندوق، وفي حالة مخالفته أياً من أحكام النظام أو هذه القواعد أو اللائحة الأساسية، فللمركز اتخاذ الآتي:
1- إنذار الصندوق بالمخالفة وإمهاله مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لتصحيح المخالفة.
2- في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة أو كانت المخالفة غير قابلة للتصحيح فللمركز اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة.
ب- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أو مؤسسة أخرى.
ج- تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً.
د- حلّ الصندوق.
المادة الثانية والثلاثون:
للمركز إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يقوم بفتح حساب بنكي أو لا يمارس أنشطته بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص وذلك بإصدار قرار بحله حلاً إجبارياً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والعشرين)، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدّم المؤسسون مبرراً يوافق عليه المركز.
المادة الثالثة والثلاثون:
تسري أحكام هذه القواعد على الصناديق العائلية القائمة وقت نفاذها أو التي تنشأ بعد ذلك، وتلتزم الصناديق العائلية القائمة قبل نفاذ هذه القواعد بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذه القواعد خلال سنة من تاريخ نفاذها في الجريدة الرسمية، وإذا انتهت المدة دون أن توفّق الصناديق أوضاعها فيطبق عليها حكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من هذه القواعد.
المادة الرابعة والثلاثون:
يحق لكل ذي مصلحة التظلم أمام المركز خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التّبلغ بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.
المادة الخامسة والثلاثون:
يتولى المركز تفسير هذه القواعد.
المادة السادسة والثلاثون:
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وتكون نافذه بعد 180يوماً من تاريخ نشرها.