الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير
الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين
طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن
المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025
إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار
الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995
المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة
الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية
انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الخميس، العقوبـة المقررة علـى شـركة دجى جدة للمقاولات المحدودة لمخالفتهـا نظـام المنافسة في مشروع صالة القدوم بمطار عرعر.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛
تود الهيئة أن توضح بأنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ.
فيما أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره القاضي بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق. وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام شركة دجى جدة للمقاولات المحدودة بمخالفة نظام المنافسة.
وبناء عليه؛ أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة شركة دجى جدة للمقاولات المحدودة، لثبوت انتهاكها للفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ، والتي نصت على الآتي: “تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي: التأثيـر فـي السـعر الطبيعـي لـعـروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدهـا سـواء فـي المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.”
تضمن قرار اللجنة إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين ريال، على المنشأة مع نشر القرار على نفقتها. وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من الشركة للطعن على القرار، بالقضية رقم (639) لعام 1444هـ.
هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.