الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن حالات عدم استحقاق العامل الحصول على إجازة وفاة.
وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها الرسمي ردًا على أسئلة المتابعين، أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ و الأخت.
وأشارت إلى عدم الاستحقاق يعود إلى أن ذلك ليس من الأصول ولا الفروع للعامل نفسه ما لم ينص في اللائحة الداخلية للمنشأة.
وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالات الوفاة والإجازات مدفوعة الأجر التي يستحقها العامل خلال تواجده على رأس العمل طبقًا للقوانين واللوائح .
وأشارت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن الموظف يستحق إجازة مدفوعة الأجر لمدة (5) أيام في حالة وفاة الزوجة ، أو أحد الأصول أو الفروع وفقًا للمادة 113 من نظام العمل، والأصول هم الأب والأم والفروع هم الأبناء والأحفاد.