الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن خالد بن سعود
عوالق ترابية على منطقة نجران حتى المساء
ضبط 4479 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على 6 مناطق
ضبط مواطن رعى 20 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي
سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون لإنشاء 4 محطات لتحلية المياه في قطاع غزة
وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل
وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
غرمت محكمة رأس الخيمة الجزائية بالإمارات، غيابيًّا، سيدة، من جنسية عربية، بقيمة 1500 درهم، مع إلزامها بدفع الرسم المُستحق، بسبب سبها المجني عليه باستخدام ألفاظ مُبينة في أوراق القضية، وتهديده عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات واتساب، لحمله على القيام بفعلٍ ما.
من جانبه، أوضح المحامي يوسف النعيمي، وكيل المُدعي، أن لائحة الاتهام المُوجهة إلى المُدعى عليها، اشتملت على إساءة استخدام أجهزة وخدمات الاتصالات، فيما لم تحضر المُتهمة جلسة المُحاكمة، رغم إعلانها وإبلاغها طبقًا للآلية القانونية، فيما صممت النيابة العامة على ما جاء في أمر الإحالة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت.
ينص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور من علم الضحية بالجريمة وعلمه بمرتكب الجريمة لا يجوز قبول دعواه بالسب؛ وذلك لأن التأخر في تقديم الشكوى يسقط حق المدعي حسب ما جاء في المادة 10 الفقرة الثانية من القانون.