وزارة المالية طلبت مرئيات العموم حولها

مشاريع قرارات وزارية لإنقاذ الشركات المهددة بالإفلاس

السبت ٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
مشاريع قرارات وزارية لإنقاذ الشركات المهددة بالإفلاس
المواطن - فريق التحرير

تدرس وزارة المالية، إصدار عدد من القرارات لمعالجة الوضع المالي الحرج لبعض الشركات المهددة بالإفلاس، ومعالجة تحديات الشركات وكذلك تعثر مشاريع الجهات الحكومية ولتمكين وتفعيل الحلول اللازمة.

قرارات المالية

وتأتي هذه القرارات من أجل تنفيذ مشاريع مشابهة ذات احتياج عالٍ على مستوى المملكة وللمصلحة العامة التي تستدعي اتخاذ إجراء بشأنها، ولوجود حاجة ملحة وعاجلة للنظر في طبيعة هذه الأعمال وتنظيمها، وحفاظًا على التوازن الاقتصادي في المملكة وعدم خسارة المقاولين المتأثرين بتغيير الأسعار أو تعديلها، وفقًا لبيان وزارة المالية عبر منصة استطلاع.

وتتعلق أبرز التعديلات التي طرحتها الوزارة عبر منصة استطلاع، بتسريع صرف المستخلص الختامي، والتعويضات في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الضرائب أو أسعار مواد البناء أو الخدمات الرئيسية، في حين اشترطت التعديلات أن يقتصر اللجوء للتحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية 100 مليون ريال.

التعويضات

ونصت الأحكام على أنه يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسم أو الضرائب بعد تاريخ تقديم العروض على أن يثبت المتعاقد سداد التعرفة الجمركية أو الرسم أو الضرائب على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة تنفيذه الأعمال ضمن نطاق العقد أو توريده مواد مخصصة لأعمال العقد.

ويجب أن يراعي التعويض ألا يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، ويراعى بشأن المدة المحددة لتنفيذ العقد الحالات التي نصت عليها المادة (74) من النظام والحالة التي يكون التأخير خارجًا عن إرادة المتعاقد.

أسباب التأخر

وتضمنت الأحكام أن يُخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًا بعد تخفيضها؛ ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل التعديل.

ويكون التعويض عن زيادة أسعار المواد كالإسمنت أو الحديد أو الأسفلت أو أي مواد أخرى وكذلك في الخدمات الرئيسية الداخلة في بنود المنافسة؛ في حال أن يكون التغيير في الأسعار واقعًا بعد تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه، وألا يكون سبب ذلك عائدًا إلى التأخر في التنفيذ لأسباب تعود إلى المتعاقد.

تعديل الأسعار

ولن يُنظر في تعديل أسعار البنود إلا فيما يتجاوز فيه تغير الأسعار في السوق للبند الواحد انخفاضًا أو ارتفاعًا بنسبة 10% وفقًا للمؤشرات السعرية أو المرجعيات التي تحددها الوزارة، وفي حال أن يترتب على التغيير في الأسعار ارتفاع في تكلفة العقد بنسبة تزيد على 3% من قيمته الإجمالية.

وتنص الأحكام على أن يُخصم من المتعاقد مقدار الفرق في أسعار المواد إذا انخفضت وفقًا للنسب والشروط المذكورة سالفًا في حالة التعويض عن الزيادة.