لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1446
إيلون ماسك: سنأتي بالمركبات ذاتية القيادة إلى السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع الكسوة على 112 أسرة سورية في حلب
القبض على 3 وافدين لترويجهم حملات حج وهمية وبيع أساور حج مزورة
ولي العهد يستقبل ترامب في الدرعية ويصطحبه في جولة بحي طريف التاريخي
أمانة المدينة المنورة تسحب المركبات المهملة والتالفة
انطلاق المؤتمر العالمي الأول للميتاجينوم والميكروبيوم الاثنين القادم في الرياض
ترامب: الأمير محمد بن سلمان رجل عظيم وسأفعل أي شيء يطلبه مني
بطلب من ولي العهد.. ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا
ولي العهد: نأمل في فرص استثمارية بأمريكا تصل إلى تريليون دولار
أكّدت وزارة الطاقة أن استخدام المنتجات البترولية أو نقلها إلى مختلف المنشآت بغرض توليد الطاقة الكهربائية يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 28 / 1 / 1439هـ.
وأوضحت الوزارة أن الحصول على الطاقة الكهربائية يكون من خلال مقدم الخدمة المرخص له، وفقاً لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ولا يجوز استخدام المولدات كمصدر للطاقة الكهربائية عوضاً عن الربط الكهربائي دون الحصول على التراخيص اللازمة بذلك وفقاً للاشتراطات الصادرة من الجهات التنظيمية.
وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الطاقة تسعى إلى الحد من الممارسات الخاطئة للمنشآت التي تقوم بتوليد الكهرباء لأنشطتها وأعمالها باستخدام المولدات عن طريق المنتجات البترولية، حيث يعد ذلك هدرًا للموارد الحيوية الناضبة، وفي هذا الشأن، فإن الوزارة تتولى تنفيذ أحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية المذكور آنفاً، وذلك من خلال وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، ومن ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام منفردة، أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة، وتصل عقوبات المخالفات إلى غرامات مالية وإلغاء التصاريح وقطع عقود الإمداد لمدة تصل إلى (3) سنوات.