السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025
ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي
تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني
توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
السعودية تدين وتستنكر الاعتداء السافر لقوات الاحتلال على بيت جن في ريف دمشق
شتاء بارد في السعودية وتوقعات بأمطار أعلى من المعدلات المعتادة
وظائف شاغرة لدى شركة نسما
حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، عددًا من المحظورات التي من شأنها الإضرار أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية، مشيرة إلى أن الوقوع فيها يعد مخالفًا لأحكام هذه اللائحة.
وأوضحت الحياة الفطرية، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية تحظر عددًا من الأنشطة الضارة بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية.
1ـ حظر ممارسة أي نشاط داخل المناطق دون الحصول على ترخيص من المركز.
2ـ القيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن المحمية وحيازة المعدات والآلات والأدوات الخاصة بذلك في المناطق المحمية دون الحصول على تصريح أو ترخيص.
3ـ الدخول أو العبور دون تصريح في المناطق المحمية التي يتطلب دخولها أو عبورها تصريحًا من المركز، ويحدد المركز تلك المناطق.
4ـ قطع الأشجار، أو الشجيرات، أو الأعشاب، أو النباتات، في المناطق المحمية، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها، أو أوراقها، أو أي جزء منها، أو نقل تربتها، أو جرفها.
5ـ الانتفاع من المناطق المحمية أو القيام بأنشطة داخل المناطق المحمية لنواحي علمية كبحوث أو دراسات خلافًا للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
6ـ التعرض للكائنات الفطرية داخل المناطق المحمية بالإيذاء أو التخويف أو أي من الأفعال التي تعرض حياتها للخطر، باستثناء تراخيص الصيد.
7ـ تدمير أو الإضرار بأعشاش الكائنات الفطرية وموائلها أو التعرض لصغارها وبيضها للإيذاء في المناطق المحمية.
8ـ إطلاق أو استزراع أي من الكائنات الفطرية الحيوانية أو النباتية في المناطق المحمية دون الحصول على ترخيص من المركز.