رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، عددًا من المحظورات التي من شأنها الإضرار أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية، مشيرة إلى أن الوقوع فيها يعد مخالفًا لأحكام هذه اللائحة.
وأوضحت الحياة الفطرية، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية تحظر عددًا من الأنشطة الضارة بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية.
1ـ حظر ممارسة أي نشاط داخل المناطق دون الحصول على ترخيص من المركز.
2ـ القيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن المحمية وحيازة المعدات والآلات والأدوات الخاصة بذلك في المناطق المحمية دون الحصول على تصريح أو ترخيص.
3ـ الدخول أو العبور دون تصريح في المناطق المحمية التي يتطلب دخولها أو عبورها تصريحًا من المركز، ويحدد المركز تلك المناطق.
4ـ قطع الأشجار، أو الشجيرات، أو الأعشاب، أو النباتات، في المناطق المحمية، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها، أو أوراقها، أو أي جزء منها، أو نقل تربتها، أو جرفها.
5ـ الانتفاع من المناطق المحمية أو القيام بأنشطة داخل المناطق المحمية لنواحي علمية كبحوث أو دراسات خلافًا للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
6ـ التعرض للكائنات الفطرية داخل المناطق المحمية بالإيذاء أو التخويف أو أي من الأفعال التي تعرض حياتها للخطر، باستثناء تراخيص الصيد.
7ـ تدمير أو الإضرار بأعشاش الكائنات الفطرية وموائلها أو التعرض لصغارها وبيضها للإيذاء في المناطق المحمية.
8ـ إطلاق أو استزراع أي من الكائنات الفطرية الحيوانية أو النباتية في المناطق المحمية دون الحصول على ترخيص من المركز.