ارتفاع أسعار الذهب عالميًا
مسام ينزع 1.181 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
حساب المواطن: يلزم إرفاق مستند إثبات الاستقلالية في هذه الحالة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الفريق الأول الركن مامادي دومبويا
وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات عبر جدارات
خالد بن سلمان: أشكر مدير ميناء المكلا على دوره البطولي والإنساني
متحدث الأرصاد: أجواء السعودية تستقبل الموجة الباردة الثالثة
القبض على مقيم لتحرشه بحدث في نجران والتشهير به
برنامج ريف: 4 خطوات للتقديم على الدعم لهذه الفئة
عطل في منصة إكس لدى آلاف المستخدمين حول العالم
حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، عددًا من المحظورات التي من شأنها الإضرار أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية، مشيرة إلى أن الوقوع فيها يعد مخالفًا لأحكام هذه اللائحة.
وأوضحت الحياة الفطرية، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية تحظر عددًا من الأنشطة الضارة بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية.
1ـ حظر ممارسة أي نشاط داخل المناطق دون الحصول على ترخيص من المركز.
2ـ القيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن المحمية وحيازة المعدات والآلات والأدوات الخاصة بذلك في المناطق المحمية دون الحصول على تصريح أو ترخيص.
3ـ الدخول أو العبور دون تصريح في المناطق المحمية التي يتطلب دخولها أو عبورها تصريحًا من المركز، ويحدد المركز تلك المناطق.
4ـ قطع الأشجار، أو الشجيرات، أو الأعشاب، أو النباتات، في المناطق المحمية، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها، أو أوراقها، أو أي جزء منها، أو نقل تربتها، أو جرفها.
5ـ الانتفاع من المناطق المحمية أو القيام بأنشطة داخل المناطق المحمية لنواحي علمية كبحوث أو دراسات خلافًا للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
6ـ التعرض للكائنات الفطرية داخل المناطق المحمية بالإيذاء أو التخويف أو أي من الأفعال التي تعرض حياتها للخطر، باستثناء تراخيص الصيد.
7ـ تدمير أو الإضرار بأعشاش الكائنات الفطرية وموائلها أو التعرض لصغارها وبيضها للإيذاء في المناطق المحمية.
8ـ إطلاق أو استزراع أي من الكائنات الفطرية الحيوانية أو النباتية في المناطق المحمية دون الحصول على ترخيص من المركز.