جامعة طيبة تطلق 31 برنامج ماجستير وبرنامج دكتوراه
قواعد لـ القيادة الآمنة عند هطول الأمطار
ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الإمام تركي
وظائف شاغرة في فروع ساماكو للسيارات
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
14 وظيفة شاغرة بـ الشركة السعودية لشراء الطاقة
التأمينات: شهادة الخبرة من اختصاص جهة العمل
الاتحاد يُعزز صدارته لدوري روشن بثلاثية في الفيحاء
الجامعة الإسلامية تعلن فتح باب القبول في برامج الدبلوم العالي
موسم الحج 1446.. السديس يدشن خطة وكالة المسجد النبوي الإثرائية غدًا
أوضحت النيابة العامة أن المستحضر الصيدلاني أو العشبي المغشوش هو مستحضر تُعُمِّد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها.
وأضافت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها على حسابها بموقع “تويتر”، أن المستحضر يعد مغشوشًا إذا كان ملوثًا، أو احتوى على مكونات ملوثة، أو خاطئة، أو غير فعالة، أو غير كافية الفاعلية، أو كان دون مكونات فعالة، أو معبأً في عبوات مزيفة.
وأشارت إلى أنه يعاقب كل من باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل بكل من السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وإلغاء الترخيص.