“سلامة النقل” يوضح تفاصيل واقعة الطائرة السعودية بمطار هيثرو
“أبو نايف للعقارات”.. خدمات عقارية متكاملة من الطائف إلى مختلف مناطق المملكة
السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في جدة
احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. تدمر الخصوبة وتزيد الوزن
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد
جائزة كفاءة الطاقة تمدد فترة استقبال المشاركات
حرائق قرب قصر بوتين على البحر الأسود
شركة بترورابغ تعلن خطة مزدوجة لتخفيض الخسائر المتراكمة
حساب المواطن يوضح آلية التسجيل للفرد المستقل
مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة تستقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي 1447هـ
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يستحق فيها العامل إجازة وفاة بأجر كامل ولمدة 5 أيام.
جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للوزارة عبر موقع “تويتر”، على عدة استفسارات بخصوص هذه الإجازة والحالات التي يستحق فيها العامل إجازة بأجر كامل.
وأوضحت الخدمة أن للعامل وفقًا للمادة 113 من نظام العمل، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وأوضحت أن الأصول هم الأباء والأجداد وإن علو، والفروع هم الأبناء والأحفاد وإن نزلوا.
وأشارت إلى أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ والأخت لأنهم ليسوا من الأصول ولا الفروع.
وتم تحديد مدة إجازة الوفاة التي تكون مدفوعة الأجر وهي خمسة أيام يتم احتسابها من يوم الوفاة، كما تتمكن الزوجة العاملة من الحصول على إجازة في حالة وفاة الزوج لفترة براتب كامل، حيث تدخل العطل الرسمية في إجازة الوفاة في حال مصادفتها ولا يتم التعويض عنها، ويتم العمل بهذه القوانين طبقا للائحة الإجازات في الخدمة المدنية التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية.