مجلس الشؤون الاقتصادية يقر توصيات بشأن التخصيص والحوكمة والسياسات الاقتصادية
التحف والمقتنيات التراثية في مكة المكرمة.. شواهد تروي تفاصيل الحياة القديمة
القبض على مقيم لتقديمه خدمات حج وهمية ومضللة
رياح وأتربة مثارة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 39
مزارع الموز في الباحة.. منتج زراعي يعكس تنوع البيئة والإنتاج الزراعي
غرامة تصل إلى 2000 ريال.. تحذير من القيادة خارج المسارات المحددة
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى السادسة مساء
علماء يتوصلون إلى تقنية حديثة لعلاج متلازمة داون
“الذراعين” يبدأ اليوم.. اعتدال ليلي وارتفاع نهاري وأمطار في الأفق
الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى له في 6 أسابيع
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يستحق فيها العامل إجازة وفاة بأجر كامل ولمدة 5 أيام.
جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للوزارة عبر موقع “تويتر”، على عدة استفسارات بخصوص هذه الإجازة والحالات التي يستحق فيها العامل إجازة بأجر كامل.
وأوضحت الخدمة أن للعامل وفقًا للمادة 113 من نظام العمل، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وأوضحت أن الأصول هم الأباء والأجداد وإن علو، والفروع هم الأبناء والأحفاد وإن نزلوا.
وأشارت إلى أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ والأخت لأنهم ليسوا من الأصول ولا الفروع.
وتم تحديد مدة إجازة الوفاة التي تكون مدفوعة الأجر وهي خمسة أيام يتم احتسابها من يوم الوفاة، كما تتمكن الزوجة العاملة من الحصول على إجازة في حالة وفاة الزوج لفترة براتب كامل، حيث تدخل العطل الرسمية في إجازة الوفاة في حال مصادفتها ولا يتم التعويض عنها، ويتم العمل بهذه القوانين طبقا للائحة الإجازات في الخدمة المدنية التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية.