الشؤون الدينية تطلق سلسلة محاضرات علمية في المسجد النبوي
تنبيه من رياح نشطة على حائل تستمر حتى الـ 8 مساء
جيش الاحتلال يعلن السيطرة على قلعة الشقيف جنوب لبنان
تداول السعودية تعلن تغييرات بشأن أدوات الدين الحكومية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 767 طلبًا للإعفاء الجمركي
بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بحالة عمار تودّع ضيوف الرحمن بخدمات نوعية
برنامج ضيوف خادم الحرمين يهيئ مقار الاستضافة بالمدينة المنورة
إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب
الجيش السوداني يسقط مسيرات الدعم السريع في مدينة الأبيض
مصرع 5 أشخاص في حادث تعدين بمقاطعة يونان الصينية
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يستحق فيها العامل إجازة وفاة بأجر كامل ولمدة 5 أيام.
جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للوزارة عبر موقع “تويتر”، على عدة استفسارات بخصوص هذه الإجازة والحالات التي يستحق فيها العامل إجازة بأجر كامل.
وأوضحت الخدمة أن للعامل وفقًا للمادة 113 من نظام العمل، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وأوضحت أن الأصول هم الأباء والأجداد وإن علو، والفروع هم الأبناء والأحفاد وإن نزلوا.
وأشارت إلى أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ والأخت لأنهم ليسوا من الأصول ولا الفروع.
وتم تحديد مدة إجازة الوفاة التي تكون مدفوعة الأجر وهي خمسة أيام يتم احتسابها من يوم الوفاة، كما تتمكن الزوجة العاملة من الحصول على إجازة في حالة وفاة الزوج لفترة براتب كامل، حيث تدخل العطل الرسمية في إجازة الوفاة في حال مصادفتها ولا يتم التعويض عنها، ويتم العمل بهذه القوانين طبقا للائحة الإجازات في الخدمة المدنية التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية.