ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
تبادل طعام الإفطار عادة رمضانية تعكس التكافل الاجتماعي في الشمالية
وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة
ولي العهد يلتقي الرئيس المصري على مائدة الإفطار في جدة
الرئيس المصري يصل إلى جدة وولي العهد في مقدمة مستقبليه
المالية: 1111 مليار ريال إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة 2025
مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد لجامع المنسف بالزلفي أصالته المعمارية
بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الباكستاني “سفيان ويوسف” إلى الرياض
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10984 نقطة
البلديات والإسكان: 8,427 أسرة سعودية استفادت من الدعم السكني
أعلنت النيابة العامة أنه يحق للمستهلك حيال السلعة المغشوشة طلب التعويض عن الضرر المترتب على ذلك الغش، وإعادة قيمة المنتج المغشوش إلى المشتري.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أنه يحق لمن أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
وأشارت إلى أن المخالف يلتزم بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وفي وقت سابق، كشفت جمعية حماية المستهلك، عن شروط المطالبة بالتعويض عن ضرر الإصابة من المنتج المغشوش وتضمنت التالي: