ريال مدريد يفوز على أتلتيكو ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني
أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% عند التسوية
وزير الصناعة يزور المدينة الصناعية بجازان ويدشّن مشروعًا نوعيًا لصناعة الأعلاف
الأخضر تحت 23 عامًا يختتم تدريباته لمواجهة الأردن في كأس آسيا
بدء أعمال صيانة جسر طريق الأمير محمد بن فهد بالظهران
القادسية يفوز على النصر في دوري روشن
تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل
شركة الفنار تعلن عن 99 وظيفة شاغرة
160 صقرًا للملاك المحليين تتنافس على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
كلية الملك فهد الأمنية تنفذ المشروع السنوي للسير الطويل للعسكريين والطلبة
أعلنت النيابة العامة أنه يحق للمستهلك حيال السلعة المغشوشة طلب التعويض عن الضرر المترتب على ذلك الغش، وإعادة قيمة المنتج المغشوش إلى المشتري.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أنه يحق لمن أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
وأشارت إلى أن المخالف يلتزم بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وفي وقت سابق، كشفت جمعية حماية المستهلك، عن شروط المطالبة بالتعويض عن ضرر الإصابة من المنتج المغشوش وتضمنت التالي: