#يهمك_تعرف | التأمينات: النظام يجيز للموظف العمل لدى أكثر من صاحب عمل
أوكرانيا: إصابة 10 أشخاص في هجمات روسية على كييف
تركيا: أمر قضائي بالقبض على 36 شخصا لتشكيلهم منظمة إجرامية
اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول “قران 25” إيذانًا باشتداد حرارة الصيف لدى أهل البادية
مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بالبهاما في يوم الاستقلال
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 4118 قتيلًا
تراجع أسعار النفط عند التسوية
انقطاع التيار الكهربائي في كوبا للمرة الثانية خلال أربعة أيام
خلال فعالية لليونيسف بالأمم المتحدة.. المملكة تؤكّد أولوية الأمن المائي في رؤية 2030
الولايات المتحدة تمدد تصاريح العمل لمئات الآلاف من مهاجري “الحماية المؤقتة”
أعلنت النيابة العامة أنه يحق للمستهلك حيال السلعة المغشوشة طلب التعويض عن الضرر المترتب على ذلك الغش، وإعادة قيمة المنتج المغشوش إلى المشتري.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أنه يحق لمن أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
وأشارت إلى أن المخالف يلتزم بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وفي وقت سابق، كشفت جمعية حماية المستهلك، عن شروط المطالبة بالتعويض عن ضرر الإصابة من المنتج المغشوش وتضمنت التالي: