الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي حمود الصباح
هطول الأمطار على منطقة الباحة
العفو الدولية تدعو للتحقيق بضربات إسرائيلية في لبنان كجرائم حرب
بيان سعودي كندي: بناء شراكة قوية ومستقبلية بين البلدين وتعزيز التعاون في شتى المجالات
الجامعة العربية تستنكر هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء الدولي
البحرين تُدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على بلادها والكويت والأردن
سلمان للإغاثة يوزع (3,489) كرتون تمر في محافظة اللاذقية
النائب العام يلتقي المستفيدين ويوجّه بسرعة دراسة الطلبات وإنجازها
باحثون صينيون يطورون تكنولوجيا لإنتاج الفحم الحيوي من النفايات الزراعية
أمانة الرياض تصدر الدليل الاسترشادي للمطور والمستثمر العقاري بمدينة الرياض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يستحق فيها الموظف إجازة بأجر مدفوع ولمدة خمسة أيام.
جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين بموقع تويتر، حول مدة الإجازة حال وفاة الأخ إنه وفقًا للمادة 113 من نظام العمل: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه.
وأضاف: أن الأصول هم الأم والأب والجد والجدة والفروع هم الأبناء والأحفاد.
وبيّن أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ والأخت؛ لأنه ليس من الأصول ولا الفروع للعامل نفسه، ما لم ينص في اللائحة الداخلية للمنشأة والمعتمدة من الوزارة على خلاف ذلك.