أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أوضحت النيابة العامة أن المستحضر الصيدلاني أو العشبي المغشوش هو مستحضر تُعُمِّد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها.
وأضافت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها على حسابها بموقع “تويتر”، أن المستحضر يعد مغشوشًا إذا كان ملوثًا، أو احتوى على مكونات ملوثة، أو خاطئة، أو غير فعالة، أو غير كافية الفاعلية، أو كان دون مكونات فعالة، أو معبأً في عبوات مزيفة.
وأشارت إلى أنه يعاقب كل من باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل بكل من السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وإلغاء الترخيص.