أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
الجامعة الإسلامية تعتمد إدراج مقرر الذكاء الاصطناعي متطلبًا جامعيًا
الشؤون الدينية تسلّم كبار المطوفين الرخصة الأولى عبر تطبيق توكلنا لتعزيز الخدمات
توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي
مواطن ينقذ شابًا من داخل مركبة محترقة بالرياض
التوازن الرقمي للأطفال يبدأ من القدوة الأسرية
نيجيريا.. ارتفاع ضحايا هجوم كاتسينا إلى 50 قتيلًا واختطاف العشرات
علماء يكتشفون فيروسًا يقضي على مسببات الالتهاب الرئوي
طرق وقاية أشجار الحمضيات من الحشرة القشرية
وزارة الداخلية تقيم معرض الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان بالرياض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يستحق فيها العامل إجازة وفاة بأجر كامل ولمدة 5 أيام.
جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للوزارة عبر موقع “تويتر”، على عدة استفسارات بخصوص هذه الإجازة والحالات التي يستحق فيها العامل إجازة بأجر كامل.
وأوضحت الخدمة أن للعامل وفقًا للمادة 113 من نظام العمل، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وأوضحت أن الأصول هم الأباء والأجداد وإن علو، والفروع هم الأبناء والأحفاد وإن نزلوا.
وأشارت إلى أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ والأخت لأنهم ليسوا من الأصول ولا الفروع.
وتم تحديد مدة إجازة الوفاة التي تكون مدفوعة الأجر وهي خمسة أيام يتم احتسابها من يوم الوفاة، كما تتمكن الزوجة العاملة من الحصول على إجازة في حالة وفاة الزوج لفترة براتب كامل، حيث تدخل العطل الرسمية في إجازة الوفاة في حال مصادفتها ولا يتم التعويض عنها، ويتم العمل بهذه القوانين طبقا للائحة الإجازات في الخدمة المدنية التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية.