بعد حذف المادة 28

تفاصيل تعديل لائحة نظام الجنسية السعودية

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
تفاصيل تعديل لائحة نظام الجنسية السعودية
المواطن - فريق التحرير

نشرت صحيفة -أم القرى- في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير، عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بشأن حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية.

تفاصيل القرار

وبحسب القرار، فإنه تقرر حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي نصّت على: “يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام”.

جاء ذلك بعد الاطّلاع على: المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 11 /6/ 1444هـ، القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، التي نصّت على: “يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية..”. والمادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصّت على: “يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام…”.

ونصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما نصت المادة الثالثة على أن يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.

منح الجنسية السعودية

وكانت قد نشرت الصحيفة في يناير الماضي، قرار مجلس الوزراء، الذي تضمن تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية.

ونص التعديل الذي نشرته الصحيفة الرسمية، على‫ إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.

وكانت المادة رقم (8) من نظام الجنسية العربية السعودية، عُدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1405/5/24هـ، لتصبح بالنص الآتي:

“يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية” إذا توافرت الشروط التالية:

أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

جـ- أن يجيد اللغة العربية.

د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية).

نص التعديل الأخير

إلا أنه وفقًا للتعديل الأخير الصادر من مجلس الوزراء بناء على المرسوم الملكي، رقم (م/88) وتاريخ 1444/6/11هـ، بإحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية”، محل عبارة «بقرار من وزير الداخلية»، فإن المادة الثامنة باتت تنص على:

“يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:

أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

ج – أن يجيد اللغة العربية.

د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.