الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تسلل عناصر الحرس الثوري
روسيا تختبر صاروخ “سارمات” النووي بمدى 35 ألف كم
مشروع “مسام” ينزع 839 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية
نائب أمير تبوك يكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز “منافس”
ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الرياض
لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي للعاملين في موسم الحج
مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء جامعة المملكة في مدينة الرياض
مركز الخدمة الشاملة في المسجد النبوي يعزز تكامل الخدمات لضيوف الرحمن
روسيا تستأنف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد هدنة 3 أيام
المسار الإلكتروني بوزارة الحج والعمرة يرفع كفاءة الاستعداد وييسّر رحلة ضيوف الرحمن
أوضحت النيابة العامة أن المستحضر الصيدلاني أو العشبي المغشوش هو مستحضر تُعُمِّد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها.
وأضافت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها على حسابها بموقع “تويتر”، أن المستحضر يعد مغشوشًا إذا كان ملوثًا، أو احتوى على مكونات ملوثة، أو خاطئة، أو غير فعالة، أو غير كافية الفاعلية، أو كان دون مكونات فعالة، أو معبأً في عبوات مزيفة.
وأشارت إلى أنه يعاقب كل من باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل بكل من السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وإلغاء الترخيص.