فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها مع رئيس وزراء باكستان
تحديث مواعيد تشغيل حافلات المدينة المنورة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر
البحرين.. ضبط عدد من السائقين وحجز مركباتهم 60 يومًا لإصدار أصوات مزعجة وبث الذعر
وكيل إمارة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لوزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته
السعودية تدين وتستنكر استهداف مقرات إقامة رئيس كردستان العراق وزعيم الحزب الديمقراطي
مقتل قائد الحرس الثوري حسن حسن زاده في طهران الكبرى
فلكية جدة: احتجاب قلب الأسد خلف القمر مساء اليوم
الكويت: إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة جراء استهداف إيراني لأحد المعسكرات
جامعة الدول العربية: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة لا يقبل تبريرها بأية حجة أو تمريرها وفق أية ذريعة
كشف المحامي الدكتور ماجد الموزان، أنه يحق للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن بما لا يقل عن 15 عامًا.
فيديو | المحامي د .ماجد الموزان: يحق للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن بما لا يقل عن 15 سنة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/d8TQu7S9a3
قد يهمّك أيضاً— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 18, 2023
جاء ذلك تعليقًا على صدور حكم بالسجن لمدة 15 عامًا، بحق شاب جلب 5100 حبة مؤثرة عقليًا معبأة ببكرات خياطة.
وقال الموزان، خلال تصريحات له مع “نشرة النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية” إن الحكم صادر بناء على المادة 37 من نظام المخدرات، والأساس العقوبة القتل ولكن الفقرة الثانية تقول إنه يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن بما لا يقل عن 15 سنة، والجلد الذي لا يزيد عن 50 جلدة.
وأضاف أن المحكمة تصدر حكم القتل إذا كان مثلًا الجاني موظفًا عامًا واستخدم أغراض وظيفته في هذا التهريب.