مدير عام الجوازات يتفقّد سير العمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز
إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية قوية في أمريكا
التدريب التقني تصرف 1000 ريال مكافأة المتدربين المتفوقين
ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
السعودية ووزراء خارجية 18 دولة يدينون قرارات إسرائيلية توسّع السيطرة على الضفة الغربية
السيسي يغادر جدة وولي العهد في مقدمة مودعيه
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 500 سلة غذائية في الخرطوم
المشروبات الرمضانية قيمة غذائية لدى المصريين
ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
تبادل طعام الإفطار عادة رمضانية تعكس التكافل الاجتماعي في الشمالية
أعلنت النيابة العامة أنه يحق للمستهلك حيال السلعة المغشوشة طلب التعويض عن الضرر المترتب على ذلك الغش، وإعادة قيمة المنتج المغشوش إلى المشتري.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أنه يحق لمن أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
وأشارت إلى أن المخالف يلتزم بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وفي وقت سابق، كشفت جمعية حماية المستهلك، عن شروط المطالبة بالتعويض عن ضرر الإصابة من المنتج المغشوش وتضمنت التالي: