أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات مكة المكرمة حتى الثلاثاء
الذهب يتجه إلى جني مكاسب للأسبوع الثالث
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع وزير خارجية بلجيكا
المتحف البحري بفرسان.. نافذة على كنوز البحر الأحمر وإرث المحافظة العريق
الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية متكاملة في الحرمين الشريفين
أجواء صحوة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 33
الجامعة الإسلامية تعلن فتح القبول في برنامج الدبلوم العالي لتعليم اللغة العربية
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق
الشيباني: سوريا عانت من تدخل إيراني لعقود ولن نعود ساحة صراع
الناتو: ترامب ينتظر من حلفائه تحركات ملموسة بشأن هرمز
أعلنت النيابة العامة أنه يحق للمستهلك حيال السلعة المغشوشة طلب التعويض عن الضرر المترتب على ذلك الغش، وإعادة قيمة المنتج المغشوش إلى المشتري.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أنه يحق لمن أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
وأشارت إلى أن المخالف يلتزم بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وفي وقت سابق، كشفت جمعية حماية المستهلك، عن شروط المطالبة بالتعويض عن ضرر الإصابة من المنتج المغشوش وتضمنت التالي: