يومان على انتهاء الصيف
لقطات لأمطار الحرم المكي اليوم
6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال الأخير على غزة
القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في المدينة المنورة
سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات
القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان
الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا
أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية
مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد
أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء
وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أئمة المساجد والجوامع باعتماد العمل بما تضمنته الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للفتوى رقم (21162) في 8/ 11/ 1420هـ حول حكم صلاة الجمعة إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة في يوم واحد، والمتضمنة التالي:
1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهرًا في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة؛ ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهرًا.
3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلّا فتصلى ظهرًا.
4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهرًا بعد دخول وقت الظهر.
5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهرًا.