تضمن القرار فرض 30 ألف ريال غرامة عليه

تغريم مخالف لممارسته أعمال الأوراق المالية دون ترخيص

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
تغريم مخالف لممارسته أعمال الأوراق المالية دون ترخيص
المواطن - فريق التحرير

أدانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، محمد العمري لقيامه بادعاء ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط الإدارة، دون الحصول على ترخيص، عبر إبرام عقود مع مستثمر، تضمنت في بنودها أن لديه الخبرة في المجال، وأنه سيقوم بإدارة محافظ استثمارية، مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، وتضمن القرار فرض 30 ألف ريال غرامة عليه.

وجاء في نص بيان اللجنة عبر موقعها الرسمي “تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 4231/ل/د1 /2023م لعام 1444هـ بتاريخ 1444/07/02هـ الموافق 2023/01/24م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ محمد بن نائف بن لافي البدراني العمري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، لقيامه بادعاء ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال إبرام عدد من العقود مع أحد المستثمرين، والتي تضمنت في بنودها أن لديه الخبرة في مجال الأوراق المالية وأنه سوف يقوم بإدارة عدد من المحافظ الاستثمارية بموجب تلك العقود، وذلك مقابل حصوله على نسبة من الأرباح المتحققة.

دعوى فردية أو جماعية

وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية.

كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم الشكوى).

وتابع البيان أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدان التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.