سلمان للإغاثة يوزّع 882 سلة غذائية و882 كرتون تمر في لبنان
خدمة حفظ الأمتعة بالمجان في المسجد الحرام على مدار الساعة
الغذاء والدواء: علامة حلال موحّدة مدخل لاقتصاد عالمي أكثر اتساعًا ونموًا
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني
تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار تعزز جودة البيانات وتحفظ حقوق الملاك
صقور المحترفين تتنافس على جوائز كأس نادي الصقور السعودي 2025 في رابع أيامه
الشؤون الإسلامية: 29 ألف مستفيد من برنامج “تحصين وأمان” بمكة المكرمة
هيئة فنون الطهي تطلق مهرجان “الوليمة” للاحتفاء بتراث المذاق السعودي الأصيل
308 صقور تتنافس بأشواط الملاك في ثالث أيام كأس نادي الصقور السعودي 2025
النصر يقسو علي استقلال دوشنبه برباعية نظيفة
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (2851/ل.س/2023م لعام 1444هـ) بتاريخ 06/09/1444هـ الموافق 28/03/2023م، في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين (المدعي الرئيس) ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي وهم كل من: عبدالله بن سعد بن عبدالله الزنيتان، علي عز الدين عبدالعظيم التميمي، داوود يوسف أحمد صفارنه، فهد بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر، علي بن عبدالله بن علي السحيلي، علي بن صالح بن حامد الغامدي، خالد بن محمد بن حسن بن عفير السهلي، عبدالله بن محمد بن إبراهيم الفوزان، خالد فضل أحمد الأسود، عمر بن محمد بن عمر الضويان، حسين علي محمد العتال، وخليل إبراهيم محمد الشامي، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي (وقاية).
وأوضحت الهيئة أنه صادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (2045/ل.س/2020 لعام 1442هـ)، القاضي بإدانة المدعى عليهم بمخالفتهم للمادة (49) من نظام السوق المالية، لقيامهم عمدًا بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2013م، والفترة المالية المنتهية في 31/03/2014م، حيث طلب المدعي الرئيس إلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قاموا بها على أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.
وجاء قرار لجنة الاستئناف مؤيداً لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (4222/ل/د1/2 الصادر في الدعوى رقم 233/43)، بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين بمبلغ 19,532,809.48 حسب استحقاق كل واحد منهم وعددهم 318 مدعيًا.
كما اشتمل قرار لجنة الاستئناف إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع 20 ألف ريال للمدعي الرئيس تعويضًا عن أتعاب الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وتود الهيئة في هذا الصدد التأكيد على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزًا لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.