قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
حذرت وزارة الطاقة من الاستخدام المخالف للمنتجات البترولية والحصول على الكهرباء بطريقة غير نظامية.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات المترتبة على مخالفة نظام التجارة بالمنتجات البترولية تتمثل في غرامات مالية تصل إلى ضعفي قيمة المادة البترولية بالسعر الدولي، وإلغاء التصاريح، بالإضافة إلى قطع عقود الإمداد مدة تصل إلى 3 سنوات.
ودعت للحصول على التراخيص النظامية اللازمة لاستخدام المنتج البترولي وتوليد الطاقة من خلال الوزارة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء.
وكانت وزارة الطاقة أكدت أن استخدام المنتجات البترولية أو نقلها إلى مختلف المنشآت بغرض توليد الطاقة الكهربائية يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 28 / 1 / 1439هـ.
وأوضحت الوزارة أن الحصول على الطاقة الكهربائية يكون من خلال مقدم الخدمة المرخص له، وفقًا لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ولا يجوز استخدام المولدات كمصدر للطاقة الكهربائية عوضًا عن الربط الكهربائي دون الحصول على التراخيص اللازمة بذلك وفقًا للاشتراطات الصادرة من الجهات التنظيمية.