تحديد ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
تحديد ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية
المواطن - فريق التحرير

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية، وذلك بهدف إتاحة المجال لشركات النقل السريع لتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب من العميل أو المتجر قبل دفعها للهيئة، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية على الشركات، ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة.

نشاط الشحن السريع

وذكرت الهيئة، في مشروع طرحته للاستطلاع على منصة “استطلاع”، أن هذه الضوابط ستطبق على المنشآت المعتمدة التي تحمل ترخيصاً من الجهة المختصة لمزاولة نشاط الشحن السريع للطرود والإرساليات البريدية الواردة عبر جميع المنافذ الجمركية، وفيما يلي تفاصيل هذه الضوابط:-

الإدخال المؤقت ومدته

ذكرت الهيئة أنه يجوز إدخال الطرود والإرساليات البريدية للمملكة عن طريق المنشأة إدخالًا مؤقتًا في وضع معلق للرسوم الجمركية لكل بيان جمركي طبقاً للمواد (89-94) من نظام الجمارك الموحد، وتُعلق ضريبة القيمة المضافة طبقاً للمادة 39 من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن الضريبة تعلق على السلع الانتقائية عند استيفاء الأوضاع والمتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، على أن يسمح بإدخال الطرود البريدية الواردة عن طريق المنشأة تحت وضع الإدخال المؤقت لكل بيان جمركي لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، من تاريخ فسحها بشكل مؤقت.