قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، مخالفًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لممارسته نشاط “المشورة” دون الحصول على ترخيص واستلامه مبالغ مالية على حسابه البنكي مقابل الاشتراك في إحدى الخدمات.
وجاء في نص بيان اللجنة عبر موقعها الرسمي “تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2861/ل.س/2023م لعام 1444هـ بتاريخ 1444/09/21هـ الموافق 2023/04/12م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ فيصل بن سعيد بن وقيتان بن مسفر الزهراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور (غيابيًا) بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملًا من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال استلامه مبالغ مالية على حسابه البنكي مقابل الاشتراك في خدمة تقديم المشورة (تقديم التوصيات) على أسهم الشركات المدرجة
وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كذلك يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن.
علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقًا أو عقدًا مع المدان التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.