إفطار كبير العائلة.. عادة اجتماعية أصيلة متوارثة في الحدود الشمالية
ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية
ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية
ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة
الداخلية القطرية: إصابة 8 أشخاص جراء العدوان الإيراني
البحرين تعلن التصدي لهجمة جديدة من إيران
السعودية حذّرت من الحرب.. فاستهدفت إيران المدن الخليجية لا القواعد الأمريكية
وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة إيرانيين
أكدت النيابة العامة، أن مقرات سكن ضيوف الرحمن تخضع لأعلى معايير السلامة والأمان، وتحاط بحماية جزائية حازمة، تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ في هذا الجانب.
ونشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح الأفعال المحظورة في توفير السكن لضيوف الرحمن وفقًا لقانون الحماية الجزائية ونظام الدفاع المدني.
1ـ التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت.
2ـ التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة.
3ـ التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشآت وفقاً لما نصّت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك، أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
4- استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دولياً أو في المملكة العربية السعودية.
5ـ إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالت دون إزالة هذه المخالفات.
وشددت النيابة العامة على عقوبة من يخالف ذلك بالسجن لمدة تصل ستة أشهر، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثين ألف ريال.