ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال عام 2024
بنوك يابانية كبرى تدرس إجلاء موظفيها من الشرق الأوسط
عادات شائعة تسبب شيخوخة الأمعاء
القبض على 4 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في حائل
بدء إصدار تصاريح الرعي بعدد من الفياض والمتنزهات الوطنية
شراكة بين فيلا الحجر وفيلهارموني باريس لتطوير ممارسة الموسيقى في السعودية
تسلا تطلق خدمتها للأجرة ذاتية القيادة في تكساس
الصحة تحقق أعلى درجة تميز مؤسسي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
اكتشاف فئة دم فريدة من نوعها في العالم
الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن خالد بن سعود
أكدت النيابة العامة، أن مقرات سكن ضيوف الرحمن تخضع لأعلى معايير السلامة والأمان، وتحاط بحماية جزائية حازمة، تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ في هذا الجانب.
ونشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح الأفعال المحظورة في توفير السكن لضيوف الرحمن وفقًا لقانون الحماية الجزائية ونظام الدفاع المدني.
1ـ التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت.
2ـ التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة.
3ـ التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشآت وفقاً لما نصّت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك، أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
4- استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دولياً أو في المملكة العربية السعودية.
5ـ إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالت دون إزالة هذه المخالفات.
وشددت النيابة العامة على عقوبة من يخالف ذلك بالسجن لمدة تصل ستة أشهر، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثين ألف ريال.