حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
مسام ينزع 874 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
الأرصاد: لا تأثيرات مباشرة لرماد بركان هايلي غوبي على السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع 1.957 سلة غذائية في إدلب
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
موعد صرف المنفعة التقاعدية
إخلاء جوي طبي لثلاثة مواطنين حالتهم حرجة من مصر إلى السعودية
الرياض تستضيف أول منتدى دولي للقطاع غير الربحي ديسمبر المقبل
أمطار غزيرة على منطقة الباحة والمدني يحذر
عرض حكومي أمام الشؤون الاقتصادية يكشف نتائج تطوير منظومة الاعتماد المهني وتراخيص المهن
أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.
وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام كلٍ من “شركة الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي” و “شركة مروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون” بمخالفة نظام المنافسة.
وبناءً عليه أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة شركة الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي و شركة مروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون، لثبوت انتهاكهما للفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ، التي نصت على الآتي: “تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
كما يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي: التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية”.
وتضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين ريال على كل منشأةٍ مع نشر القرار على نفقتها.
وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن على القرار، بالقضية رقم (4562) لعام 1443هـ والقضية رقم (4452) لعام 1443هـ.
وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، كما تدعو جميع المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني:www.gac.gov.sa .