زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة.
وتضمّن القرار، كما ورد في بيان للأمانة العامة، إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف:
1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (2,300,000) مليونان وثلاثمائة ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.
ثانياً: متعب بن سيف بن عبدالله السيف:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
ثالثاً: نجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان:
1-فرض غرامة مالية عليها قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
رابعاً: عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم:
1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
خامساً: أشرف عبدالحليم عبدالعزيز عفيفي:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
2-منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
3- منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية أو يعتزم إصدارها لمدة عشر سنوات.
سادساً: إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف:
1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
سابعاً: عبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي:
1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
وتابع البيان، أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (الرابط تقديم شكوى ).
وختم البيان بقوله “علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية”.