إسبانيا تتأهل لدور الـ16 في كأس العالم بثلاثية في شباك النمسا
ترامب يهاجم الناتو مجددًا: أنفقنا 999 مليار دولار بلا فائدة
ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بنسبة 0.32%
ارتفاع ضحايا انفجار دمشق إلى 9 قتلى بينهم 6 محامين وإصابة 19 آخرين
مشاريع أنسنة الطرق والمرافق العامة تعزز جودة الحياة وتنشط الاقتصاد بعسير
الثعلب الأحمر.. أكبر أنواع الثعالب البرية وأكثرها انتشارًا في المملكة
الأمم المتحدة عن انفجار دمشق: استهداف المدنيين أمر غير مقبول
القبض على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل وحاول دهس قائدها بالرياض
فلكية جدة: كوكب الزهرة يلمع ويزين سماء المملكة
الفئات المستثناة من شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة.
وتضمّن القرار، كما ورد في بيان للأمانة العامة، إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف:
1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (2,300,000) مليونان وثلاثمائة ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.
ثانياً: متعب بن سيف بن عبدالله السيف:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
ثالثاً: نجلاء بنت فهد بن محمد ابونيان:
1-فرض غرامة مالية عليها قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
رابعاً: عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم:
1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
خامساً: أشرف عبدالحليم عبدالعزيز عفيفي:
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
2-منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
3- منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية أو يعتزم إصدارها لمدة عشر سنوات.
سادساً: إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف:
1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.
سابعاً: عبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي:
1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
وتابع البيان، أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (الرابط تقديم شكوى ).
وختم البيان بقوله “علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية”.