وظائف شاغرة في شركة Oracle
وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة
إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي بسبب إثر إنذار بوجود قنبلة
ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية
الاتحاد يفوز على الشباب ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك
نجاح إطلاق القمرين الصناعيين السعوديين “روضة سكوب” و”أفق”
الجيش السوداني يسيطر على كُرتالا جنوب كردفان
الأخضر يدشن تدريباته استعدادًا لبطولة كأس العرب
182 صقرًا يتنافسون في سابع أيام كأس نادي الصقور.. وصقارة سعودية تتصدر أحد أشواطه
كدانة تطلق فعالية “تحرّك معنا” لتعزيز أنماط الحياة النشطة
أعلنت وزارة الداخلية صدور اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية هنا (هنا).
وتؤكد اللائحة حظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية، وكذلك في غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه.
كما يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية، ومنها “مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، وأجهزة الصراف الآلي”
وتستثنى المحلات التجارية والاقتصادية –التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب)– من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب.
ووفقًا للائحة يصدر مدير الأمن العام قرارًا بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي هنا