هل يواصل اتحاد لوران بلان تفوقه أمام الكبار؟
التعاون يسعى لمواصلة صحوته خارج أرضه
ماكرون يستقبل الشرع لدى وصوله للإليزيه
رئاسة الحرمين تعلن غدًا عن أكبر خطة إثرائية لموسم حج 1446
الهلال لا يغيب عن التسجيل ضد الرائد
بعد جراحة الـ 8 ساعات.. نجاح فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة
بالأرقام.. أمير سعيود يطمح لمواصلة التألق
الأهلي يبحث عن رقم غير مسبوق ضد التعاون
الرائد يحلم بالفوز الثاني ضد الهلال
السعودية ترحب بالبيان الصادر من سلطنة عُمان بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإجراء المفترض اتباعه، في حال عدم قبول جهة العمل الإجازة المرضية للموظف أو العامل.
جاء ذلك خلال رد خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها بموقع “تويتر” على سؤال بخصوص هذا الأمر.
وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” إنه “في حال عدم قبول الإجازة المرضية، بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.
وحسب نظام الموارد البشرية، فيحق للعامل الذي يثبت مرضه أخذ إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
وللمصاب – في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل – الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا ثم يستحق مقابلًا ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزًا كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.