أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
جامعة الجوف تفتح باب القبول الإلحاقي لبرامج الماجستير للعام الجامعي 1448هـ
النفط عند أعلى مستوى في 6 أسابيع
تسجيل 5764 حالة وفاة خلال موجة الحر بفرنسا
أوروبا تواجه جفافًا حادًا بفعل الارتفاع القياسي في درجات الحرارة
استقرار الدولار.. والين قرب أدنى مستوياته في 40 عامًا
مصدر مسؤول بهيئة النقل: سلامة جميع أفراد طاقم سفينة (ENCELIA) واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها
موجة حارة تصل إلى 50 درجة مئوية على المنطقة الشرقية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية مع وزيري خارجية قطر والأردن
حدد نظام المعاملات المدنية 3 حالات تسقط الشفعة فيها، وذلك وفق المادة السادسة والستين بعد الستمائة.
وبحسب ما ذكر في المادة السادسة والستين بعد الستمائة في نظام المعاملات المدنية، جاءت الحالات كما يلي:
في سياق متصل، أشارت المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة الخاصة في نظام المعاملات المدنية، إلى أن الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
وبحسب المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة، فإنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
على صعيد آخر، حددت المادة الستون بعد الستمائة، أنه إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
وتثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها، وفقًا للمادة الحادية والستين بعد الستمائة:
وليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع، طبقًا للمادة الثانية والستين بعد الستمائة.