برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
تباين أسعار النفط وسط غموض الإمدادات
حدد نظام المعاملات المدنية 3 حالات تسقط الشفعة فيها، وذلك وفق المادة السادسة والستين بعد الستمائة.
وبحسب ما ذكر في المادة السادسة والستين بعد الستمائة في نظام المعاملات المدنية، جاءت الحالات كما يلي:
في سياق متصل، أشارت المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة الخاصة في نظام المعاملات المدنية، إلى أن الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
وبحسب المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة، فإنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
على صعيد آخر، حددت المادة الستون بعد الستمائة، أنه إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
وتثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها، وفقًا للمادة الحادية والستين بعد الستمائة:
وليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع، طبقًا للمادة الثانية والستين بعد الستمائة.