المنافذ الجمركية تسجل أكثر من 1203 حالات ضبط خلال أسبوع
تحذير متقدم في منطقة الباحة.. أمطار غزيرة وبرد وصواعق
الأفواج الأمنية تشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بجازان
فهد بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك الأربعاء
ضبط 15928 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية والسودة 21
اختتام تمرين علم الصحراء 2025 بمشاركة القوات الجوية السعودية
البيت الأبيض: لا خفض للرسوم على الصين دون مقابل
باكستان تغلق مجالها الجوي لمدة 24 ساعة
شبه انعدام في الرؤية وأمطار ورياح.. طقس الباحة غير مستقر حتى المساء
حدد نظام المعاملات المدنية 3 حالات تسقط الشفعة فيها، وذلك وفق المادة السادسة والستين بعد الستمائة.
وبحسب ما ذكر في المادة السادسة والستين بعد الستمائة في نظام المعاملات المدنية، جاءت الحالات كما يلي:
في سياق متصل، أشارت المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة الخاصة في نظام المعاملات المدنية، إلى أن الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
وبحسب المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة، فإنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
على صعيد آخر، حددت المادة الستون بعد الستمائة، أنه إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
وتثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها، وفقًا للمادة الحادية والستين بعد الستمائة:
وليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع، طبقًا للمادة الثانية والستين بعد الستمائة.