تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار تعزز جودة البيانات وتحفظ حقوق الملاك
صقور المحترفين تتنافس على جوائز كأس نادي الصقور السعودي 2025 في رابع أيامه
الشؤون الإسلامية: 29 ألف مستفيد من برنامج “تحصين وأمان” بمكة المكرمة
هيئة فنون الطهي تطلق مهرجان “الوليمة” للاحتفاء بتراث المذاق السعودي الأصيل
308 صقور تتنافس بأشواط الملاك في ثالث أيام كأس نادي الصقور السعودي 2025
النصر يقسو علي استقلال دوشنبه برباعية نظيفة
محافظ الأحساء يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية
“كأس نادي الصقور السعودي 2025” تعيد الصقارين السابقين لممارسة هوايتهم والفوز بالجوائز
أمطار ورياح نشطة على محافظة الجموم
“إنفاذ” يشرف على 72 مزادًا عقاريًا لبيع 940 أصلًا في مختلف المناطق
حدد نظام المعاملات المدنية 3 حالات تسقط الشفعة فيها، وذلك وفق المادة السادسة والستين بعد الستمائة.
وبحسب ما ذكر في المادة السادسة والستين بعد الستمائة في نظام المعاملات المدنية، جاءت الحالات كما يلي:
في سياق متصل، أشارت المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة الخاصة في نظام المعاملات المدنية، إلى أن الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
وبحسب المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة، فإنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
على صعيد آخر، حددت المادة الستون بعد الستمائة، أنه إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
وتثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها، وفقًا للمادة الحادية والستين بعد الستمائة:
وليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع، طبقًا للمادة الثانية والستين بعد الستمائة.