مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي يعزّز حضور العربية في يومها العالمي
كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا
الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب
انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا
السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي
ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية
المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025
تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا
المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية
حدد نظام المعاملات المدنية 3 حالات تسقط الشفعة فيها، وذلك وفق المادة السادسة والستين بعد الستمائة.
وبحسب ما ذكر في المادة السادسة والستين بعد الستمائة في نظام المعاملات المدنية، جاءت الحالات كما يلي:
في سياق متصل، أشارت المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة الخاصة في نظام المعاملات المدنية، إلى أن الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
وبحسب المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة، فإنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
على صعيد آخر، حددت المادة الستون بعد الستمائة، أنه إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
وتثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها، وفقًا للمادة الحادية والستين بعد الستمائة:
وليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع، طبقًا للمادة الثانية والستين بعد الستمائة.