فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية مع وزيري خارجية قطر والأردن
السعودية والولايات المتحدة توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
البديوي: الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وتهديد مليشيا الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب تستوجب موقفًا دوليًّا حازمًا
أمانة الشرقية تطرح 459 فرصة استثمارية في مدن المنطقة ومحافظاتها
هطول أمطار الخير على محافظة العقيق بالباحة
الحكومة الفرنسية تفصل موظفين بعد تبين إيجابية فحوص مخدرات
أمانة الرياض شريك إستراتيجي في مهرجان المنتجات الصيفية بمحافظة الحريق
قطر ترحب بحظر هولندا وبلجيكا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
نزاهة: إيقاف عدد من الموظفين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ
نزاهة: إيقاف رجل أعمال لعرضه رشوة 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي
حدد نظام المعاملات المدنية 3 حالات تسقط الشفعة فيها، وذلك وفق المادة السادسة والستين بعد الستمائة.
وبحسب ما ذكر في المادة السادسة والستين بعد الستمائة في نظام المعاملات المدنية، جاءت الحالات كما يلي:
في سياق متصل، أشارت المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة الخاصة في نظام المعاملات المدنية، إلى أن الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
وبحسب المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة، فإنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
على صعيد آخر، حددت المادة الستون بعد الستمائة، أنه إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
وتثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها، وفقًا للمادة الحادية والستين بعد الستمائة:
وليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع، طبقًا للمادة الثانية والستين بعد الستمائة.