معرض عمارة المسجد النبوي يروي للزوار مراحل تطوره عبر العصور
إجراءات رقمية وتنظيمية تختصر زمن استقبال الحجاج إلى دقيقتين
عبدربه منصور هادي.. مسيرة قائد واجه العواصف وتمسك بالدولة اليمنية
ضوابط نظامية تحكم تصوير الحوادث والمواقف في الأماكن العامة
رفع توطين المشتريات يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل
سلمان للإغاثة يوزع 3.400 أضحية في عدة مناطق بسوريا
القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام.. انضباط أمني ويد حانية
توديع ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالشقيق بعد إتمام مناسك الحج
هدية الملك سلمان من المصاحف ترافق الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز
غزل الصوف.. حرفة تراثية عريقة تُقاوم الحداثة وتُحيي الهوية الثقافية
أعلنت وزارة الداخلية صدور اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية هنا (هنا).
وتؤكد اللائحة حظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية، وكذلك في غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه.
كما يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية، ومنها “مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، وأجهزة الصراف الآلي”
وتستثنى المحلات التجارية والاقتصادية –التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب)– من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب.
ووفقًا للائحة يصدر مدير الأمن العام قرارًا بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي هنا