طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
سلمان للإغاثة يوزع 3.220 كرتون تمر في مأرب
حريق أشجار وأعشاب بالمندق والمدني يتدخل
فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية غدًا
فيروسات في الخفافيش أخطر من كورونا
إزالة أكثر من 5 ملايين م3 من الرمال على طرق الشرقية
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 92
طيران ناس يحتفي بتدشين 4 رحلات أسبوعية مباشرة من الرياض إلى كاراكوف البولندية
مطار الملك عبدالعزيز يدشّن أولى رحلات طيران هاينان الصينية
القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في عسير
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإجراء المفترض اتباعه، في حال عدم قبول جهة العمل الإجازة المرضية للموظف أو العامل.
جاء ذلك خلال رد خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها بموقع “تويتر” على سؤال بخصوص هذا الأمر.
وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” إنه “في حال عدم قبول الإجازة المرضية، بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.
وحسب نظام الموارد البشرية، فيحق للعامل الذي يثبت مرضه أخذ إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
وللمصاب – في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل – الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا ثم يستحق مقابلًا ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزًا كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.