حرب الشرق الأوسط تغيّر سلوك الاستهلاك في أوروبا
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني لبحث مجريات الأوضاع
أكثر من 4800 تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق خلال مارس
الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 8.9% خلال فبراير
أمطار غزيرة على الباحة حتى المساء
أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية على منطقة القصيم
الإحصاء: ارتفاع الإنتاج النفطي للسعودية إلى 10.1 ملايين برميل يوميًا خلال فبراير
الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى وجهات جديدة عبر مطار الدمام
ارتفاع أسعار النفط اليوم
الدولار يتقلب مع حذر الأسواق حيال وقف إطلاق النار
أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.
وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام كلٍ من “شركة الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي” و “شركة مروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون” بمخالفة نظام المنافسة.
وبناءً عليه أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة شركة الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي و شركة مروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون، لثبوت انتهاكهما للفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ، التي نصت على الآتي: “تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
كما يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي: التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية”.
وتضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين ريال على كل منشأةٍ مع نشر القرار على نفقتها.
وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن على القرار، بالقضية رقم (4562) لعام 1443هـ والقضية رقم (4452) لعام 1443هـ.
وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، كما تدعو جميع المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني:www.gac.gov.sa .