الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية
المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025
تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا
المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية
البلديات والإسكان تُقر اشتراطات ورش إصلاح وسائل النقل
نهائي كأس العرب.. المغرب يتقدم على الأردن بهدف عالمي بالشوط الأول
لقطات توثق هطول أمطار الخير على الأحساء
إطلاق قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي بالتعاون “سلمان العالمي للغة العربية”
طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين الرياض وأنطاكيا في تركيا
كأس العرب.. إلغاء مباراة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجراءات استقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي عند إيقاف صرف المعاش لثبوت عدم الجدية في التمكين.
وتشمل خطوات الوزارة لاستقبال اعتراضات مستفيدي الضمان لوقف المعاش الخطوات التالية:
تستقبل الوزارة إفادة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) / برنامج التوطين بعدم ثبوت جدية المستفيد بالبحث عن العمل (عدم التسجيل في طاقات – عدم التجاوب مع تواصل الصندوق أو عدم قبول الفرص دون عذر مقبول).
تقوم الوزارة بإخطار المستفيد بضرورة الالتزام خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام بالتجاوب مع فرص التمكين المقدمة أو التسجيل في طاقات لإثبات الجدية.
عند تجاوز المدة المحددة للاستجابة تقوم الوزارة بإيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيد.
عند رفض الفرصة المقدمة للمستفيد يتم منح المستفيد فرصة أخرى وعند عدم قبول المستفيد لثلاث فرص دون عذر مقبول يتم إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي.
يمكن الاعتراض على قرار إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي من خلال تقديم اعتراض على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مدعمًا بالمستندات اللازمة.
يستطيع الآن تقديم المستفيد الاعتراض عن قرار إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي وذلك عمن طريق تقديم اعتراض عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية مع أهمية رفع جميع المستندات المطلوبة، في حالة إيقاف صرف الضمان الاجتماعي من خلال إتباع هذه الخطوات التالية:
ـ الدخول على البوابة الإلكترونية لـ وزارة الموارد البشرية.
ـ اختيار “برامج الدعم”.
ـ اختيار “برنامج الضمان الاجتماعي.
ـ الضغط على “خدمة الاعتراضات” من قائمة الخدمات الإلكترونية.
ـ اختيار “نوع الاعتراض”.
ـ ملء البيانات الخاصة بالاعتراض ورفع الأوراق والمستندات اللازمة.
ـ الضغط على أيقونة “تقديم طلب الاعتراض”.