زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
كشف المحامي والمستشار القانوني الدكتور حمود الناجم، أن التحرش تكون عقوبته مغلظة حال وقعت بحق طفل أو قاصر وتصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال.
وأضاف الناجم خلال تصريحات مع قناة “الإخبارية”، أن الجريمة الأخيرة التي تضمنت تحرش شخص بطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعد جريمة مغلظة، فالعبرة بمن وقع عليه التحرش لا الوسيلة.
ولفت إلى أن هذه الجريمة تخضع للتحقيق والمواجهة والنظر في محتوى هذا الإرسال، كما أنها تعد جريمة مركبة (أكثر من جريمة)، فلذلك هناك تداخل في العقوبات، فهناك جريمة تحرش وجريمة نشر عبر وسائل التقنية والمعلوماتية.
ولفت إلى أن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي في حد ذاته جريمة، لذلك فإن المتحرش متهم بجريمتين وسيحاكم بما يسمى بمبدأ تداخل العقوبات.
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح بأنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بقيام شخص بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء؛ فقد صدر أمر النائب العام بسرعة القبض على المذكور، استنادًا إلى المادتين ( ١٥، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيدًا لإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة.