القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من مدارس بالرياض
الجوازات تُصدر 111,034 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة خلال النصف الأول من 2025
هيئة العقار تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري في 99 حيًا بالشرقية
الجميعة: نعم ومليون نعم لأولوية السعودي في التوظيف ولكن!
المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا
65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات
سبب رفع الرسوم الجمركية على هواتف أيفون في مصر
وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
حدَّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (المناهل والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، بهدف المحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وتوفير المياه للأغراض التنموية.
وأوضحت أن الشروط والضوابط المحدثة تضمنت 7 مواد اشتملت على: الشروط العامة، ومواصفات إقامة مناهل استخراج المياه غير الصالحة للشرب (المناهل) في المدن والمحافظات الرئيسة على المياه الخام من (الآبار)، وإقامة مناهل استخراج المياه غير الصالحة للشرب (المناهل) في المراكز والقرى والهجر، وإقامة مناهل مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة، وتجديد رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب (المناهل)، وإصدار وتجديد رخص صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)، والمواصفات الفنية لصهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب، كما تضمنت مخالفات ممارسة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية؛ مشتملة على تصنيف (35) مخالفة.
وجددت البيئة دعوتها لأصحاب (المناهل -الصهاريج) غير الصالحة للشرب، إلى المبادرة بتصحيح أوضاعها، والحصول على رخصة مزاولة النشاط؛ تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها وفقًا لنظام المياه، مشددة على أن من يمارس هذه الأنشطة دون الحصول على رخصة من الوزارة، يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى (200) ألف ريال.
ويمكن الاطلاع على هذه الشروط والضوابط، والمسار الإجرائي للحصول على رخصة ممارسة النشاط، من خلال الرابط التالي: (هنا).