والد التوأم السيامي الفلبيني: ممتنون جدًا للسعودية على مساعدتنا
توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 48 مئوية بمعظم المناطق غدًا
ضبط 3 مقيمين لمحاولتهم دخول مكة المكرمة بطريقة غير نظامية
خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي في التأمينات
بعد هجوم النحلة.. نخلة تهوي على ضيوف بمهرجان كان!
جوازات منفذ البطحاء تستقبل أولى رحلات الحجاج
إحباط تهريب 98 كيلو قات في عسير
التحول الرقمي في موسم الحج.. منصات وتطبيقات ذكية تُسهل رحلة ضيوف الرحمن
لقطات لاستقبال طائرة طيران ناس في مطار طهران لنقل ضيوف الرحمن لموسم الحج
مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من كوت ديفوار
أقرَّ وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطُرق الاعتراض على الأحكام.
وشملت اللائحة مضامين: تأييد محكمة الاستئناف لحُكم محكمة الدرجة الأولى يعدُّ حُكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعتُرض عليه، وللمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة أيام) من تاريخ تبلُّغه بمذكرة الاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.
كما تضمنت: إذا نقضت المحكمة العليا حُكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير مَن نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حُكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه، كما أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
ونصت اللائحة على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحُكم المستأنَف بالنسبة إلى ما رُفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترَض عليه، ما لم يكن الإدخال من قِبل المحكمة لمصلحة العدالة، أو لإظهار الحقيقة.
كما شملت اللائحة أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.