محمية توارن البرية بحائل.. تنوع طبيعي وإرث تاريخي يعززان سياحة المنطقة
شاهد.. فضيحة تطيح بسياسية هولندية
وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل مثيرة عن إدارة ترامب لحرب إيران
دوري أبطال آسيا.. مدربا الأهلي وفيسيل كوبي يؤكدان الجاهزية لنصف النهائي
رئيس وكالة الطاقة الدولية يقترح إنشاء خط أنابيب جديد لتجاوز مضيق هرمز
طيران ناس يعلن انضمام الدفعة الأولى لبرنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات السعودية
الموارد البشرية: بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص
الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرماننا من حقوقنا النووية
تعليم مكة المكرمة يحقق نتائج متميزة في مسابقة القرآن الكريم الوزارية
إطلاق نار مأساوي في تركيا.. طالب يحضر سلاحًا في حقيبته ويقتل معلمًا و3 طلاب
أقرَّ وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطُرق الاعتراض على الأحكام.
وشملت اللائحة مضامين: تأييد محكمة الاستئناف لحُكم محكمة الدرجة الأولى يعدُّ حُكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعتُرض عليه، وللمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة أيام) من تاريخ تبلُّغه بمذكرة الاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.
كما تضمنت: إذا نقضت المحكمة العليا حُكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير مَن نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حُكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه، كما أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
ونصت اللائحة على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحُكم المستأنَف بالنسبة إلى ما رُفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترَض عليه، ما لم يكن الإدخال من قِبل المحكمة لمصلحة العدالة، أو لإظهار الحقيقة.
كما شملت اللائحة أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.