السجن 5 سنوات عقوبته

المتحرش بالطفل عبر مواقع التواصل سيحاكم وفق مبدأ تداخل العقوبات

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
المتحرش بالطفل عبر مواقع التواصل سيحاكم وفق مبدأ تداخل العقوبات
المواطن - فريق التحرير

كشف المحامي والمستشار القانوني الدكتور حمود الناجم، أن التحرش تكون عقوبته مغلظة حال وقعت بحق طفل أو قاصر وتصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال.

وأضاف الناجم خلال تصريحات مع قناة “الإخبارية”، أن الجريمة الأخيرة التي تضمنت تحرش شخص بطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعد جريمة مغلظة، فالعبرة بمن وقع عليه التحرش لا الوسيلة.

تداخل في العقوبات

ولفت إلى أن هذه الجريمة تخضع للتحقيق والمواجهة والنظر في محتوى هذا الإرسال، كما أنها تعد جريمة مركبة (أكثر من جريمة)، فلذلك هناك تداخل في العقوبات، فهناك جريمة تحرش وجريمة نشر عبر وسائل التقنية والمعلوماتية.

ولفت إلى أن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي في حد ذاته جريمة، لذلك فإن المتحرش متهم بجريمتين وسيحاكم بما يسمى بمبدأ تداخل العقوبات.

التحرش بطفل

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح بأنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بقيام شخص بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء؛ فقد صدر أمر النائب العام بسرعة القبض على المذكور، استنادًا إلى المادتين ( ١٥، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيدًا لإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة.

وشدد المصدر على الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي وأن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم موجب للمساءلة الجزائية المشددة.