القبض على مواطن أتلف جهاز ساهر
المدني يحرر يد شخص علقت في فرامة ببريدة
اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية بشأن غزة تعرب عن أسفها إزاء القرار الأمريكي بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد فلسطين
سلمان للإغاثة يوزّع 985 سلة غذائية في ريف دمشق
إحباط تهريب 12 كيلو حشيش في عسير
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الصباح
ترامب يدحض شائعات موته بلعب الغولف
أكثر من 52 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال صفر 1447هـ
السعودية تعزّز الشراكات وتنقل التقنيات لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الليثيوم
الحوثيون يقرون بمقتل رئيس حكومتهم ووزراء في غارة إسرائيلية
أقرَّ وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطُرق الاعتراض على الأحكام.
وشملت اللائحة مضامين: تأييد محكمة الاستئناف لحُكم محكمة الدرجة الأولى يعدُّ حُكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعتُرض عليه، وللمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة أيام) من تاريخ تبلُّغه بمذكرة الاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.
كما تضمنت: إذا نقضت المحكمة العليا حُكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير مَن نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حُكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه، كما أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
ونصت اللائحة على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحُكم المستأنَف بالنسبة إلى ما رُفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترَض عليه، ما لم يكن الإدخال من قِبل المحكمة لمصلحة العدالة، أو لإظهار الحقيقة.
كما شملت اللائحة أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.