تقديم طلب تجديد الرخصة خلال 90 يومًا

5000 ريال غرامة ممارسة النقل العام بترخيص ملغي

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
5000 ريال غرامة ممارسة النقل العام بترخيص ملغي
المواطن - فريق التحرير
نشرت صحيفة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، رقم (1484) وتاريخ 20 /11/ 1444هـ

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، جاءت القرارات كما يلي:

التجديد خلال 90 يومًا

أولاً: الموافقة على تعديل إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن على النحو الآتي:
إضافة عجز للبند (سادساً) بالنص الآتي: “ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)”.
إضافة فقرة فرعية بالرقم (هـ) ضمن الفقرة (2) من البند (ثامناً) بالنص الآتي: “مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده”.

مخالفة جديدة

إضافة مخالفة جديدة لجدول المخالفات لنشاط ممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن ليصبح نصها كالآتي: “ممارسة النشاط بترخيص ملغي”، وتكون قيمة المخالفة (5000) خمسة آلاف ريال، ويتم مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.
ثانياً: تسري هذه التعديلات وتعد نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: تفويض رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه الإجراءات والشروط وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
رابعاً: على رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.