اقتران هلال القمر المتزايد مع كوكب الزهرة في سماء السعودية
أمانة جدة تُشعر ملاك المباني الآيلة للسقوط في محيط سوق القوزين
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
انهيارات أرضية في الصين تودي بحياة 8 أشخاص وفقدان 34 آخرين
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الأردن
ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
السعودية تعزي الجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 87 عضوًا في النيابة العامة
الأبواب النجدية.. حرفةٌ تصون الهوية التراثية في سوق حائل الشعبي
التحنيط.. وسيلة علمية لتوثيق التنوع الأحيائي ودعم البحث والتعليم
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بشأن نقل ملكية عدد من الأراضي إلى صندوق الاستثمارات العامة دون مقابل على أن يتم تعويض من تثبت لهم ملكية أو حقوق من قبل الدولة.
وبحسب الجريدة، حمل قرار وزير المالية رقم (661) وتاريخ 16 /11/ 1444هـ، وجاء نصه كما يلي:
بناءً على الأمر السامي الكريم رقم 20885 وتاريخ 22 /3/ 1444هـ، المشار فيه إلى الأمرين الساميين رقم 56530 وتاريخ 30 /9/ 1442هـ، ورقم 23502 وتاريخ 13 /4/ 1443هـ، بشأن نقل ملكية عدد من الأراضي إلى صندوق الاستثمارات العامة دون مقابل، على أن يتم تعويض من تثبت لهم ملكية أو حقوق من قبل الدولة، وحيث تبيّن وجود ملكية خاصة واقعة ضمن حدود الموقع في منطقة تبوك، وقضى الأمر الكريم بالموافقة على ما رآه صندوق الاستثمارات العامة من قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأرض لصالحه وتعويض من تثبت لهم ملكية أو حقوق على تلك الأرض، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً: نزع الملكية الخاصة الواقعة ضمن حدود الموقع، وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
ثانياً: تقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنتي الحصر والتقدير، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.
ثالثاً: تُبلّغ الهيئة أصحاب العقار عن موعد إخلاء العقار وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
رابعاً: تستكمل إجراءات صرف قيمة التعويض بعد إخلاء العقار، وإعداد محضر الاستلام وتوثيق ذلك بواسطة كاتب العدل أو المحكمة المختصة.
خامساً: تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.